حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة


ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟

السعي لغة: المشيُ والعَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ؛ قال الزبيدي في “تاج العروس” (38/ 279، ط. دار الهداية): اهــ.

والسعي شرعًا: يُراد به المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ .

وقد اختلف الفقهاء في حكم السعي مما ترتب عليه اختلافهم فيما يجب على مَن تركَه أو جزءًا منه؛ فذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجبٌ؛ لأن الأدلة الواردة فيه لا تدل على الركنية وإنما تدل على الوجوب.

قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في “الاختيار لتعليل المختار” (1/ 148، ط. مطبعة الحلبي): اهــ.

والواجب يُجبَر تركُه من غير عذر بدَمٍ، ولو ترك معظمَه كذلك، أما لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع من حنطة، هذا إذا كان الترك من غير عذر؛ قال الإمام محمد بن الحسن في “الأصل” المعروف بـ”المبسوط للشيباني” (2/ 407، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): اهــ.

أما لو ترك السعيَ لعذر فلا شيء عليه، والعذر عندهم ما يكون خارجًا عن إرادة الإنسان؛ كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء؛ قال الإمام الكاساني في “بدائع الصنائع” (2/ 133، ط. دار الكتب العلمية): اهــ.

وقال الإمام ابن عابدين في “حاشيته على الدر المختار” (2/ 544، ط. دار الفكر): اهــ.

وقال أيضًا فيه (2/ 512): اهــ.

وذهب فقهاء المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها ولا يُجبَر تركُه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا.



قال الإمام الحطاب المالكي في “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (3/ 84، ط. دار الفكر): اهــ.

وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع شرح المهذب” (8/ 76، ط. دار الفكر): اهــ.

وقال الإمام ابن قدامة في “الكافي في فقه الإمام أحمد” (1/ 517، ط. دار الكتب العلمية): اهــ.

والذي ذهب إليه الحنفية من كون السعي واجبًا يُجبَر تركُه بذبح شاةٍ قد وردت به رواية عن الإمام مالك فيمن ترك السعي وعاد لبلده مراعاةً للخلاف، ورجَّحه الشيخ ابن قدامة من الحنابلة؛ قال الإمام اللخمي المالكي في “التبصرة” (3/ 1198، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): اهــ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (3/ 352، ط. مكتبة القاهرة): اهــ.

وبناءً على ذلك: فالسعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا أن “من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز”.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


بحث مفصل



المقالات ذات صله