1

4 أحكام لسبق الإمام فى صلاة الجماعة


لجنة الفتوى بالأزهر توضح 4 أحكام لسبق الإمام فى صلاة الجماعة..تعرف عليها

الجامع الأزهر الشريف

ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:

لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان. ​​





وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) ،أما عن حكم الصلاة فى حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه:



-إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.



- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روى عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".



-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور.



أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.


بحث مفصل

الكل


المقالات ذات صله

1
الشفاء بماء زمزم
1
هل نحاسب على الخواطر والأفكار ؟
1
لماذا نشرب الماء على ثلاث مرات
1
العلم يكشف لماذا لاتتزوج المرأة أكثر من رجل معا
1
الفرق بين امرأة وزوجة في القرآن
1
فضل شهر رمضان
1
دفع درعه مهرا لها
1
قبل أن يرحل رمضان
1
أهلي يؤذونني ماديًا ونفسيًا.فهل يجوز مقاطعتهم؟
1
(2)وقفات للنساء في شهر رمضان
1
موضوع مهم للفتاة المسلمة
1
زواج النبي من السيدة خديجة