حكم رد الشبكة عند الخلع


هل الشبكة ترد عند الخلع؟.. "الإفتاء" تجيب

"الإفتاء": لا يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغما عنها أو دون علمها

حكم اخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها دون علمها

هل يجوز استيلاء الزوج على شبكة زوجته دون علمها؟

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 308، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقى مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً" رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.

والمهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده.


بحث مفصل



المقالات ذات صله