حكم لبس العقد والسوار والساعة فوق الثياب
"الإفتاء" توضح حكم لبس العقد والسوار والساعة فوق الثياب
دار الإفتاء المصرية
"الإفتاء": لا يجوز وضع بويضة زوج متوفى في رحم أرملته
الوشم
"الإفتاء" توضح حكم إزالة الوشم القديم والصلاة به
الصلاة على سجادة حرير
"ما حكم صلاة النساء على سجادة من الحرير؟".. الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة هل يجوز للمرأة ارتداء العقد أو السوار أو الساعة ما دامت فوق الملابس؟.
وجاء رد على السؤال، حيث قالوا، "الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية، فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة، وأجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعًا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال.
وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في "المغني" (2/ 325): [ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره] اهـ.
وعليه: فلا مانع شرعًا من ارتداء المرأة العقد والسوار والساعة ونحوها مما جرى به العرف من غير نكير، ما دامت لا تكشف شيئًا من جسدها مما يجب عليها ستره.