عن فضل و شروط و أحكام الأضحية

نعيش هذه الأيام موسما من أكثر مواسم الطاعة لله سبحانه وتعالي ألا وهو العشر الأولى من ذي الحجة ، هذه العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز بها بقوله "والفجر وليال عشر" .

ومن أكثر الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن لخالقه عز وجل في هذه الأيام العشر هي ذبح الأضاحي .. يقول تعالي :" لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم ".

فالأضحية من الشعائر التي حث عليها الإسلام وهي سنة مؤكدة في حق القادر المستطيع .

فضل الأضحية

الأضحية شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه: "فصل لربك وانحر" وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوأين (مخصيين) وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.

وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة رضي الله عنها أنه قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا.

وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة .

وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة

حكم الأضحية

وعن حكم الأضحية فقد أجمع الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ، ولم يقل بوجوبها إلا أبو





حنيفة ، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .

وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب . ". والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.

شروط الأضحية

وعن شروط الأضحية فقد ورد عن الشيخ محمد بن العثيمين في رسالة أحكام الأضحية عند سؤاله عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية انه لابد ان يتوافر في الأضحية ستة شروط :

**أولها :أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

**الثاني : أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

**الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1

ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.



2-المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب





الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: " أربعاً: العرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) .

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.

2 ـ المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر.

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

**الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية . وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

**الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

**الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ".

وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

وقت الأضحية

اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية ؛ فقال أبو حنيفة : يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز .

وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث .

وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل أن يذبح ، سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي ، وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق .

وقال الشافعي وداود وآخرون : إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل القرى ، أم من أهل الأمصار ، أم من أهل البوادي . أم من المسافرين .

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر .

وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا .

فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون : إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده ، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال : هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ذهبت الهادوية والناصر من أهل البيت .

وقال الشافعي وداود والظاهري : وقت الذبح هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام

التضحية بشاة واحدة

ويجوز للمضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.

ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم، سواء أكانوا من أهل البيت واحد أو لم يكونوا، لما روى عن جابر قال: "نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين، فإن لحمها لا يكون مستساغًا، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.

توزيع الأضحية

ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا".

ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أو جلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف

آداب المضحي

إذا أراد أحد أن يضحي و دخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شهره أو أضفاره أو جلده حتى يذبح





أضحيته ، لحديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) رواه أحمد ومسلم

وفي لفظ (( فلا يمس من شعره و لا بشره شيئاً حتى يضحي )) و إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ، و لا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .

و يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم و أظفارهم وأبشارهم .

وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية ، وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه . و إن احتاج إلى أخذه فله أخذه و لا شئ عليه مثل : أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه ، أو ينزل الشعر في عينيه فيزله ، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح و نحوه .



ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها، لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: "واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: "احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها" ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: "بسم الله والله أكبر" ويستحسن أن يزيد على هذا فيقول: "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان" لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى" وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح".

المشاركة في الأضحية

يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ، ومثلها المعزى . وتجزي الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد.

ومن هنا يتضح لنا فرضية الأضحية فى الكتاب والسنة وفضل قيام المؤمن بها لما لها من فائدة تعود على الفرد والمجتمع بأكمله




المقالات ذات صله