إساءة الابن لأمه عقوق ومسامحتها له خير



السؤال

لي ولد عهدته ملتزما يصلي وهو مثقف جدا سياسيا ودينا، وطبيب لكني فوجئت به عند بلوغه 27 عاما يطلب الزواج من فتاة عمل معها ورشة عمل ألا وهي كيف نحرر الأقصى تكبره ب 3 سنوات، وهنا أرشدته بفارق العمر حيث إنها 30 عاما وكلمته من ناحية سلبية وأخرى إيجابية، بالإضافة لاختلاف البيئة، فكان الرد علي أنها ملتزمة وإخوتها يصلون وعندهم دين أكثر من أخوالي، وهنا بدأ الغلط في فقال لو أنا مكان أبوي كان طلقتك من 30 عاما بسبب أن إخوتك غير ملتزمين، وبعدها سقط القناع عنه فقلت له الذي باعك بعه، كلمت أهلها مرتين أطلب موعد زيارة لم أفلح وذلك بسبب أنهم على دائما مرتبطون بمواعيد وهنا تفاجأت أنه يقول لي إذا عيبها أنها أكبر مني فأنا عيبي أنت أمي ومصيبتي أنك أمي، الله يعلم أنني أخشى الله وربيت أولادي على الصلاة مع والدهم الملتزم، وكانوا من أوائل المملكة في حفظ القرآن والكل من دار أهل زوجي يقولون عني الأصيلة ابنة الأصيل لما تحملت بزماني، لكن الحمد لله الآن المطلوب مني أن أذهب وأرى الفتاة وأنا لا ولن أذهب. هل أأثم؟ وهل إذا جاء متسامح وأنا لا أريد أن أسامحه أأثم حسب قوله أنا لن أسامحه على غلطه في وفي أهلي، أعلم أن زواجه بدون رضاي حلال. أبوه بعد عناء شديد وحضور له جاءه ليوافق له فوافق لكني لن أذهب هذا المشوار. المهم هل له حق علي أن أذهب وأشارك؟ وشكرا اللهم اهدنا واهد بنا ونور طريقنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على ما قمت به من تربية أبنائك على الدين والاستقامة، ونسأله سبحانه أن يحفظهم جميعا من كل سوء ومكروه في دينهم ودنياهم.

وإذا كان ابنك قد تلفظ معك بهذه الألفاظ وهو بكامل وعيه فقد أساء إساءة بالغة ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهو العقوق، عقوق من جعل الشرع ثلاثة أرباع البر لها على أولادها. فيجب تذكيره بالله تعالى وأليم عقابه، وسوء عاقبة فعله هذا في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله تعالى. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 177727 ، ففيها بيان شيء من عواقب هذا الذنب العظيم.

ولا يلزمك شرعا مسامحته على عقوقه لك، ولكن ينبغي أن تسامحيه ولو لم يأتك مستسمحا، فهو ابنك وأنت الأم المشفقة، أترضين أن يعذب في النار بسببك؟ ولا تأثمين إن لم تذهبي لرؤية هذه الفتاة، ولكن لا نرى لك الامتناع عن الذهاب معه لرؤيتها، وإن كانت هذه الفتاة ذات خلق ودين فلا ينبغي لكم الاعتراض على زواجه منها خاصة وأنه قد تعلق قلبه بها وربما تضرر وحصل منه ما لا ترغبون فيه من مكروه بعدم الزواج منها . وأما فارق السن فليس بمانع شرعا من الزواج كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 6079.

والله أعلم.




المقالات ذات صله