هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي يعد طلاقا؟
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأشخاص، أراد معرفة الحكم الشرعي، على هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي.
وأكدت "الإفتاء" أن الطلاق يكون من جهة الزوج؛ محصور في الطلاق أو الفسخ، وأما من جهة الزوجة؛ وهي محصورة في الفسخ والخلع، وإما من القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه أو غير ذلك، بشروط
وأوضحت: "لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ، فالهجران بكل أنواعه ليس من فُرَق النكاح، وأما ما كان من هجرانٍ سببه يمين الرجل بألَّا يَطأها، وهو ما يُعرَف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألَّا يفعل ذلك مطلقًا أو لمدةٍ تزيد عن أربع أشهر؛
فإن الرجل يُخَيَّر فيه بين أن يطأ ويُكَفِّر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربع أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربع أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقًا بنفسه، أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفَيئة والوطء وبين الطلاق؟ خلافٌ، والراجح أنه لا يكون طلاقًا بنفسه، بل لا بد من تخيير القاضي له".
وأكدت "الإفتاء" في النهاية، إنه في واقعة السؤال، فإن هجر الرجل لفراش الزوجية بسبب ما ذُكِرَ في السؤال لا يكون طلاقا.
هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي بعد زواج دام عشرين عامًا يعد طلاقًا الزواج العجز الجنسي