هل يحق للزوجة الامتناع عن الفراش؟
السؤال: هل يجوز للمرأة أن ترفض الجماع مع زوجها بسبب عدم شهوتها أو حاجتها حاليا؟
وهنا سؤال يطرأ هل للزوجة الامتناع عن الفراش إذا كان زوجها لا يصل بها إلى نشوتها الجنسيّة؟
أجابه على السؤال بالتالي:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع). وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده؛
لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور).
فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر. فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض،
أو صائمة في صيام واجب. ويجب على المرأة التنبه أن دعوة الزوج إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني إن كان للزوجة الامتناع عن الفراش إذا كان زوجها لا يصل بها إلى نشوتها، فأقول: أحيانا تكره المرأة المعاشرة الزوجية، ويكون لها أسبابا لعدم الرغبه في العلاقه الزوجيه أو كرهها لها، وتكون بهذه الأسباب معذورة بحدود معينة، ومن هذه الأسباب: المشاكل الهرمونية واعتلال الغدد والقلق والاكتئاب والتخوف والرهاب من المعاشرة،
وغيرها من المشاكل والأمراض النفسيّة أو الصحيّة في الجهاز الأنثوي التي تجعلها تتهرب من المعاشرة وتتعذر بالكثير من الأعذار وترفض الجماع، فما أمكن علاجه فيجب عليها العلاج عند الأطباء المختصيين.
ولعل أهم الأسباب هي طريقة الزوج وتعامله مع زوجته أثناء المعاشرة الزوجيّة، بحيث يسرع في الإنزال والإفراغ وكأن الزوجة إناء للتفريغ لا يهمه إلا نفسه فقط، فتصبح المعاشرة متعةً لطرف واحد، وضرر وألم نفسي للطرف الآخر، ومع مرور الشهور أو السنوات تكره الزوجة معاشرة زوجها وتكره الجماع برمته وتعاني من الآلام وآثار صحيّة ونفسيّة وخلقية سلبية.
فإن هي صارحته بحالها ولم يعالج نفسه أو يغير من طريقته بحيث يستخدم طرقاً للوصول إلى كفايتها ونشوتها بإنزالها، ويرفع عنها بذلك الضرر، وتخوّفت على نفسها من محرمات قد ترتكبها، فإنها معذورة بالامتناع عنه حتى يأتي لها بحقها كما تؤدي له حقه.
فلا يكفي في حق الزوجة مجرد الجماع، فإنّه أقل مراتب الاستمتاع بالنسبة لها؛ بل إن لها حقاً في حصول الإشباع، بحيث تصل إلى ذروة الاستمتاع بإنزال الماء، وتحصل لها درجة الإحصان، التي تُعفُّها عن الانحراف الخلقي، وفي هذا يقول الرسول r مبيِّناً هذه القضيّة الزوجية الخاصة: (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعجِلها حتى تقضي حاجتها)، فيكون جماعه لها جماعاً صادقاً ناصحاً،
فلا يفارقها حتى يعلم يقيناً بسكون غُلمتها بالإنزال، وحصول درجة الإشباع الموجبة للمحبة بينهما، ودوام الألفة؛ فإن الشبق الشديد يضر بها في نفسها وجسمها إذا لم يُسكن بالإنزال. ويجب عليه معالجة نفسه كما يجب عليه تعلم أساليب تناسب وضعه وتؤدي حقوق زوجته، فالحقوق بين الزوجين حقوق والتزامات متبادلة ولا تكون من جهة دون أخرى. والله أعلم.