الإفتاء توضح كفارة الإجهاض


"نصف عشر الدية".. الإفتاء توضح كفارة الإجهاض

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حول كفارة الإجهاض، وقال السائل: هل كفارة الإجهاض هي كفارة القتل؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أن الإجهاض بعد نفخ الروح فيه نصف عشر الدية.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، أنه في حالة كان الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا إثم على الأم ولا يستوجب الكفارة، أما إذا كان بغير عذر فالكفارة تكون بالاستغفار لا بدفع المال.

وحول مشروعية الإجهاض، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، ولكنه أكد أن هذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، ومن بين الأعذار المجيزة للإجهاض حسبما ذكر الحنفية انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه،

ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر.

وأوضح علام أنه لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.


بحث مفصل



المقالات ذات صله