حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
بالتفاصيل.. دار الإفتاء توضح حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
يبحث الكثيرون عن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء، قائلة: إنه جائز شرعا، مؤكدة أنه من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء؛ للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.
ولفتت الدار، إلى أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إذا توافرت فيه شروط معينة لا تعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المال.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وأضافت في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أن هذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).
شروط حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
ووضعت دار الإفتاء، شروطا في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعدد من الضوابط لكى يرخص في نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى، وهي:
- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ،
لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، وتكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية.
ونوهت دار الإفتاء، إلى أن التحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء - على الأقل - متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله
، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لم يمكن - من قبيل الصناعة الطبية - نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق.
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وفي حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويا؛ لأن هذا ينافى التكريم الوارد في قوله تعالى: (ولقد كرمنا بنى آدم).
وشددت الدار، على ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حى إلى آخر تماما.
وتابعت: «أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال».