آداب المرأة المسلمة في الطريق

آداب المرأة المسلمة في الطريق

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )). [آل عمران102]. (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) . [النساء:1].

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) . [الأحزاب:71].

أما بعد :

فأشكر الله تعالى لمنه وكرمه وإحسانه ، ثم أشكر مشايخي وعلى رأسهم الشيخ المحدث الفقيه : يحي الحجوري حفظه الله ، وأشكر كل من أعانني على هذا الخير .

هذه رسالة بعنوان : (( آداب المرأة المسلمة في الطريق )) ، عبارة عن نصيحة للنساء ، فذكرت فيها بعض الآداب التي أرى أن ألتزام المرأة بها أمرا مهما جدا في الطريق ، وبوبت الأبواب على ما هو صحيح دون الضعيف ، واكتفيت ببعض الأدلة لمافي ذلك من التسهيل ، وبالله التوفيق .

باب غض البصر

قال تعالى : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفضن فروجهن )) . [النور:31].

قالت اللجنة الدئمة :

عليك بتقوى الله وغض البصر ، والبعد عن مواطن الفتن ، من الاختلاط بالأجانب والخلوة بأجنبي ، والسفر بلا محرم ، والخروج مع التبرج ، وكشف شيئ من العورة ونحو ذلك . (فتاوى اللجنة الدائمة 17:24)

قال ابن العربي رحمه الله :

وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ، فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل ، فإن علاقته كعلاقتها به ، وقصده منها كقصدها منه . (أحكام القرآن : 17 : 24 ) .

قال الشيخ أحمد النجمي (رحمه الله) :

وأما النظر بدون حاجة محرم فيما عدا الوجه والكفين باتفاق ، وفي الوجه والكفين مع سائر البدن على الراجح . (الفتح الرباني : 2 :280 ) .

باب وجوب الاحتجاب والجلباب

قال الله تعالى : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )). [ الأحزاب : 59 ]

وقال تعالى : ((وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )) [ الأحزاب : 53 ].

وقال تعالى : (( واليضربن بخمرهن على جيوبهن )) [ النور : 31 ] .

قال ابن كثير رحمه الله :

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن : عباده المؤمنين ، وتمييزا لهن عن صفة نساء الجاهلية وأفعال المشركات . ( تفسير ابن كثير ) .

قالت اللجنة الدائمة :

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر ، وهو الوجه والرقبة . (أنظر فتاوى اللجنة : 17 :142 ) .

وقالت اللجنة الدائمة :

لا يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها للرجال الأجانب . (فتاوى اللجنة : 17 : 154 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان ، لكن الأفضل لبس قفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن عند الخروج ، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (( لا تلبس القفازين )) [ رواه البخاري : 1838 ] ، وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك . ( انظر فتاوى علماء البلد الحرام :741 )

باب استحباب لبس الأسود عند الخروج

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس .[ رواه البخاري:372.ومسلم: 645 ] .

قلت المرط ـ بكسر الميم وإسكان الراء ـ هو : كساء أسود بدليل حديث : ((وعليه صلى الله عليه وسلم مرط من شعر أسود )) .[ رواه مسلم :1883 ] .

باب تحريم خروج المرأة متعطرة

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ، يعني : زانية )) . [أخرجه أبو داود : 8 : 478 والنسائي : 8 : 153 والدارمي : 2 : 279 وابن خزيمة : 3 : 91 ] وهو حديث صحيح .

قال المباركفوري رحمه الله :

لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها ، وحملته على النظر إليها ، ون نظر إليها فقد زنى بعينه ، فهي سبب زنا العين ، فهي آثمة . [ تحفة الأحوذي : 8 : 78 ] .

باب تحريم الخلوة بالأجنبية

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت )) . [ رواه البخاري 1862 ومسلم1341 ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) . [ رواه البخاري : 5232 ومسلم : 2172 ] .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم ، مثل بنت العم وبنت العمة ، وبنت الخالة وما أشبه ذلك .

وقال رحمه الله :

ومن الخلوة بالسائق ، يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم ، لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت ، إذ أن الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة ، من الذي يمنعهن لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت من أن تركب وحدها مع السائق ، ولو بقدر خمس خطوات ، أبدا لا يجوز . [ شرح رياض الصالحين 4 :384 ] .

قال بعض السلف : لا تخلون بامرأة ولو أ ن تعلمها القرآن . [ تحفة المجيب : 252 ] .

قالت اللجنة الدائمة :

ليس المراد بالخلوة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيدا عن أعين الناس فقط ، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها ، وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما . [ الفتاوى : 17 : 57 ] .

وقالت :

لا يجوز للمرأة أن تخلوا مع الرجل الذي ليس من محارمها لا في المتاجر ولا غيرها . [ الفتاوى : 17: 166 ] .

باب وجوب الحياء

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحياء لا يأتي إلا بخير )) . [ رواه البخاري 78 كتاب الأدب ، ومسلم: كتاب الإيمان :1 ].

قال المناوي رحمه الله :

الحياء خير كله ، لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح ، ونهايته ترك القبيح ، وكلاهما خير . اه

باب ليس للنساء وسط الطريق

قال الله تعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) [الأحزاب : 33 ] .

قال مجاهد : كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية . [ انظر تفسير ابن كثير : 6 : 246 ] .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس للنساء وسط الطريق )) . [أخرجه ابن حبان 1969 ، وابن عدي 1 : 192 ، والخلص في الفوائد 9 : 5 : 2 وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة 856 ] .

وعن أبي أسيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق : (( استخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافة الطريق )) فكانت المرأة تلتصق بالجدار من لصوقها به . [ أخرجه أبو داود 5272 ، والهيثم بن كليب في مسنده : 1:190 ، والبيهقي في الشعب ، وفيه شداد بن أبي عمرو وهو مجهول ، ولكن حسنه العلام الألباني بطرقه وشواهده ، انظر الصحيحة 856 ] .

قالت اللجنة الدائمة :

واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد : حرام . اه

باب سلام المرأة على الرجال

عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال : كنا نفرح بيوم الجمعة ، قلت : ولم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله ، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . [ رواه البخاري 688 ] .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام )) قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ رواه البخاري 6249 ] .

قالت اللجنة الدئمة :

لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية ، بالكلام وهي محجبة ، وبدون مصافحة ، من غير خلوة بينهما . [فتاوى اللجنة : 17 : 105 ] .

قلت : وبهذا أفتى شيخنا يحي الحجوري حفظه الله ، لكن بقيد عدم الفتنة .

باب تشميت الرجل المرأة ، وتشميت المرأة الرجل

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى وهو فيبيت بنت الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه )) [ أخرجه مسلم : 2992 ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ولفظه : (( دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخبرت أمي فلما أتاه وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها ، فقالت : أحسنت )) .

باب تحريم التشبه بالرجال

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعنة الله على المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال )) . [ رواه البخاري : 5885 ]

قال ابن بطال رحمه الله :

مما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال : النعال والرقاق التي هي نعال الحد والمشي بها في محافل الرجال ، والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال وشبه ذلك من لباس الرجال . اه [ شرح صحيح البخاري 9: 140 ] .

باب تحريم تناجي الاثنين دون الثلاثة بغير رضاة

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد )) [ أخرجه البخاري : 6288 ، ومسلم 5694 ] .

قال النووي رحمه الله : المناجاة : المسارة ، وانتجى القوم وتناجوا أي : سار بعضهم بعضا.

وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم ، إلا أن يأذن ، ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر ، وقال بعض العلماء : إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وإن كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين يحزنوهم ، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع والله أعلم . اه [ شرح صحيح مسلم 3: 391 ] .

بعض الأخطاء التي تقع من النساء في المشي في الطريق

1

"]) منها : رفع الصوت في الطريق ، وقد قال تعالى : (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) [ الأحزاب : 32 ]

2) رفع الحجاب قبل دخول البيت لاحتمال مرور رجل بها وهي لا تشعر ، وما كان وسيلة إلى محرم وجب اجتنابه . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز .[ الآداب الشرعية: 1: 212 ] .

3) ومنها الخروج من البيت بلباس رقيق يظهر منه ما وراء الحجاب . قالت اللجنة الدئمة : لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة . [ الفتاوى:17 : 106 ]

4) ومنها خروج المرأة في الليل بغير محرم ، وقد نبه على هذا شيخنا يحي الحجوري حفظه الله ,

5) ومنها إظهار المرأة ما تلبس تحت العباية إلى الأرض ، فيلفت النظر إليها بسببه ، والواجب على المرأة ـ بقدر المستطاع ـ دفع افتتان الرجال بها ، وقد قال تعالى : (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. )) الآية ، [ النور :31 ] .

قلت : وهذا من الزينة ، فيجب إخفاؤه .

6) لبس ما هو ضيق من العبايات وكذلك لبس العباية المزينة التي تلفت النظر .

7) ومنها خروج المرأة بغير إذن زوجها . قالت اللجنة الدائمة : إذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها ، فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها . [الفتاوى : 17 : 111 ] .

8) لبس حمالات الثدي . قالت اللجنة الدائمة : لبس حمالات الثدي يحدده ، ويجعل النساء كواعب ، فتكون بذلك مثار فتنة ، فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها [ الفتاوى : 17 : 107 ] .

9) لبس السلاسل التي عليها بعض الصور . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإن هذا حرام ، حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة . [فتاوى البلد الحرام : 715 ] .

10) وضع المرأة العباية عل الكتف . قالت اللجنة الدائمة : لا يجوز للمرأة وضع العباء على الكتف عند الخروج لمافي ذلك من التشبه بالرجال. [الفتاوى : 17 : 107 ]

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : في جواب له عن الكعب العالي : أقل أحواله الكراهة ، لأنه فيه تدليسا ، حيث تبدو المرأة طويلة وليست طويلة ، وفيه خطر على المرأة بحيث يخشى عليها السقوط . [فتاوى مهمة :287 ] .

12) زعم بعضهم أن الإسبال محرم على النساء . قال الإمام النووي رحمه الله : وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء .[ شرح صحيح مسلم : 13 : 288


بحث مفصل



المقالات ذات صله