جريمة ضد طفله

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة المتهم "حسن.ا" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهم "حسن.ا"، تهمة الشروع في هتك عرض الطفلة "هـ .س" بالقوة والتهديد، والتي لم تبلغ من العمر 16عام، بأن أشهرا في وجهها سلاح أبيض "مطواة"، مهدداً إياها قاصداً كشف عورتها، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإراداته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له، وضبطه والجريمة متلبسا من قبل الأهالى.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خطفا الطفلة "هـ.س" بطريق الإكراه، بأن اعترضا طريقها أثناء سيرها بالطريق العام، وجذباها بالقوة إلى المركبة محل استقلالهما مصطحبين إياها.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأناث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدء من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".


بحث مفصل



المقالات ذات صله